ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - الحديث ٥٩
بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ قَالَ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.
[الحديث ٥٩]
٥٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَ الْأَحْوَطُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَمِيعُ شَرَائِطِ الْمُتْعَةِ مِنِ ارْتِفَاعِ الْمِيرَاثِ وَ الْعَزْلِ إِنْ أَرَادَ وَ الْعِدَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
لموثقة ابن بكير. و قيل: يبطل مطلقا، و فصل ابن إدريس فقال: إن كان
الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد [١]. قوله عليه السلام: فهو نكاح بات
و قال الوالد العلامة قدس سره: أي دائم بحسب الواقع، كما فهمه أكثر الأصحاب. أو يقال: بأنه يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير، لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد. انتهى.
و في بعض النسخ" بأن" بالنون، و هو تصحيف.
الحديث التاسع و الخمسون: موثق كالصحيح.
و يدل على أن المهر من أركان هذا العقد، كما ذكره الأصحاب.
[١]المسالك ١/ ٥٠٣.
[٢]فروع الكافي ٥/ ٤٥٦.